تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم الشهداء.. إعفاءات موسعة وتعويضات دون قيد زمني

صوت |
الأربعاء 21/10/2026 09:02 م
تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم الشهداء.. إعفاءات موسعة وتعويضات دون قيد زمني
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، في إطار مراجعة عدد من الأحكام المنظمة لعمل الصندوق، بما يشمل الرعاية والإعفاءات المالية والخدمية، وضوابط استحقاق التعويضات، وحالات الحرمان من الحقوق المقررة قانونًا.

ويتضمن مشروع القانون تعديلات على عدد من المواد، تستهدف تنظيم نطاق الاستفادة من الخدمات والتعويضات، وتحديد الضوابط الخاصة بالحالات المستحقة، إلى جانب وضع أحكام تتعلق بالمستفيدين الذين تصدر ضدهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية.

رعاية خاصة للصندوق وإعفاءات مالية وخدمية

ونص مشروع القانون، في تعديل المادة (2)، على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، تأكيدًا للاهتمام برعاية شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

كما تضمن تعديل المادة (7) أحكامًا بشأن الإعفاءات المالية والخدمية المقررة للمستفيدين، تشمل تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، والخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وذلك وفقًا للضوابط المحددة بمشروع القانون.

إلغاء القيد الزمني للتعويض في حالات العجز والوفاة

وشملت التعديلات المادة (14)، حيث نص مشروع القانون على إلغاء القيد الزمني المرتبط بمرور عام، بما يسمح بشمول الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو التي تقع فيها الوفاة نتيجة العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، حتى إذا حدث ذلك بعد انقضاء هذه المدة.

كما نص المشروع على سريان هذا الحكم، لمرة واحدة، على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وفقًا للأحكام الواردة بالتعديل.

وحدد مشروع القانون الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، بحسب الأحوال، وتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي.

حرمان المدانين نهائيًا بجرائم إرهابية من المزايا

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (16)، بما يقضي بحرمان المستفيدين الذين صدر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق المقررة بموجب القانون.

كما نص التعديل على اتخاذ إجراءات حذف بيانات هؤلاء المستفيدين من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام القانون، وفقًا للضوابط الواردة بمشروع التعديل.

تعديلات تستهدف تنظيم حقوق المستفيدين

وتأتي التعديلات المقترحة في إطار إعادة تنظيم بعض الأحكام الخاصة بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، من خلال مراجعة ضوابط التعويضات، وتنظيم الإعفاءات المالية والخدمية، وتحديد الحالات المستحقة للحقوق والمزايا المقررة قانونًا.

ومن المقرر أن تخضع هذه التعديلات للمناقشة البرلمانية وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة، تمهيدًا لاستكمال مراحل إقرارها وفقًا لما ينتهي إليه مجلس النواب.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً