تعديل متوسط مصنعية الذهب والفضة والأحجار الكريمة.. كم سجلت رسميًا؟

صوت |
2 يونيو 2026 | 14:28
تعديل متوسط مصنعية الذهب والفضة والأحجار الكريمة.. كم سجلت رسميًا؟
الذهب

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات جديد رقم (33) لسنة 2026، يتضمن تحديثًا لمتوسطات قيمة التشغيل أو ما يُعرف بـ“المصنعية” على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة، وذلك في إطار التنسيق الضريبي بين الجهات المختصة.

ويأتي هذا التحديث استنادًا إلى البروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وشُعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، والذي يحدد القواعد الإجرائية الخاصة بتحصيل الضريبة على هذه المنتجات.

وفقًا لما ورد في المنشور الرسمي، نص البروتوكول على رفع متوسط المصنعية على المشغولات الذهبية المحلية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق القرار من 1 يوليو 2026 ويستمر حتى نهاية يونيو 2027.

ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث دورية لمتوسطات التشغيل المعتمدة لأغراض المحاسبة الضريبية وتنظيم السوق.

بناءً على التحديث الجديد، أصبحت متوسطات المصنعية على النحو التالي:

جرام الذهب عيار 21: 64.41 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18: 96.64 جنيهًا

ويتم تطبيق هذه القيم قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.

يشمل القرار كافة أنواع المشغولات، بما في ذلك:

المشغولات الذهبية

المشغولات الفضية

المشغولات البلاتينية

الأحجار الكريمة

ويهدف ذلك إلى توحيد متوسطات التشغيل المستخدمة في الحسابات الضريبية وضمان دقة تطبيق الضريبة على المصنعية.

أوضحت مصلحة الجمارك أن ضريبة القيمة المضافة تُفرض على هامش الربح الناتج عن المصنعية، بعد فصل قيمة المعدن الخام عن قيمة التشغيل في الفاتورة.

كما يتم تحصيل الضريبة عند دمغ المشغولات وفقًا للمتوسطات المعتمدة والمتفق عليها بين الجهات المعنية.

أكدت المصلحة أن متوسطات المصنعية الواردة في القرار تُستخدم لأغراض ضريبية فقط، ولا تعكس بالضرورة القيمة الفعلية التي يحددها التاجر للمستهلك النهائي في الأسواق.

كما شددت على ضرورة الالتزام بما ورد في المنشور الجديد عند التطبيق، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للمصنعية في المشغولات الذهبية المستوردة يجب ألا يقل عن نظيرتها المحلية المحددة في القرار.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً