نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 126 لسنة 2026 بشأن تنظيم علامات دمغ السبائك الذهبية والفضية والأصناف المشغولة ونصف المشغولة المعدة للتصدير، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
ونص القرار على اعتماد علامات الدمغ الخاصة بالسبائك الذهبية والفضية، إلى جانب المشغولات والأصناف نصف المشغولة المخصصة للتصدير، وفقًا للجداول المرفقة بالقرار، بما يضمن توحيد مواصفات الدمغ وإثبات درجة نقاء المعدن.
علامات دمغ الذهب الرسمية
حدد القرار علامات الدمغ الخاصة بالأعيرة المختلفة للذهب على النحو التالي: عيار 23.5 قيراط: 23.5K عيار 22 قيراط: 22K عيار 21 قيراط: 875 عيار 18 قيراط: 750 عيار 14 قيراط: 14K عيار 12 قيراط: 500 عيار 9 قيراط: 375
علامات دمغ الفضة
كما تضمن القرار علامات الدمغ الخاصة بالفضة، وجاءت كالتالي: عيار 925 سهمًا: 925 عيار 900 سهم: 900 عيار 800 سهم: 800 عيار 600 سهم: 600
علامة دمغ البلاتين
وفيما يتعلق بالبلاتين، نص القرار على أن: عيار 850 سهمًا: 850
وتمثل أرقام الدمغة درجة نقاء المعدن الثمين، وتعد وسيلة رسمية للتحقق من العيار، بما يسهم في حماية المتعاملين في سوق الذهب والمعادن الثمينة، خاصة في عمليات التصدير والتداول.