16 يناير.. الحكم على 9 متهمين بقضية «داعش عين شمس»

صوت |
الأحد 01/11/2026 09:33 م
16 يناير.. الحكم على 9 متهمين بقضية «داعش عين شمس»

حجزت محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، الحكم على 9 متهمين في القضية رقم 9687 لسنة 2025، والمعروفة بداعش عين شمس، لجلسة 16 يناير القادم.

أمر إحالة المتهمين للمحاكمة

وجاء بأمر إحالة ،المتهمين للمحاكمة الجنائية، أنه في غضون الفترة من عام 2017، حتي 27 يوليو 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام لاجتماعى.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الثامن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه لبعض للمتهم التاسع مشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.

ووجه للمتهمين تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الثالث والرابع قيامهما بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتدريب أفراد بالخلية علي استعمال السلاح، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية.

تغيير نظام الحكم بالقوة

وأضافت أن ذلك بأن تولوا قيادة بجماعة الاخوان الإرهابية، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتهم ومنشاتهم والمنشئات العامة واذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

تمويل الإرهاب

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين جميعاً، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه بان وفروا اموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية الرامية في تنفيذ اغراضها وايواء اعضائها والانفاق على شراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والادوات لتنفيذ اعمال الجماعة الإرهابية مع علمهم بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المقصود بالعمل الإرهابي

ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

عرقلة السلطات العامة

ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً