زور شهادة دكتوراه ..المشدد 3 سنوات لمدير بديوان "القاهرة "

صوت |
الخميس 22/10/2026 02:37 م
زور شهادة دكتوراه ..المشدد 3 سنوات لمدير بديوان "القاهرة "

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، اليوم الخميس، مدير عام بديوان محافظة القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لتورطه في تزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الأجنبية، واستخدامها للحصول على ترقية وظيفية.

مدير عام بديوان محافظة القاهرة

وكشفت التحقيقات أن المتهم، أحمد عبد الله، كان يشغل منصب مدير عام بديوان محافظة القاهرة، قدم شهادة دكتوراه إلى جهة عمله بهدف الحصول على ترقية وظيفية.

منسوب صدورها إلى جامعة أجنبية

وأوضحت التحقيقات أن الجهات المختصة فحصت الشهادة المقدمة، وتبين أنها مزورة ومنسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الأجنبية على خلاف الحقيقة.

زيادة شهرية بلغت نحو 7 آلاف جنيه

وأضافت التحريات أن المتهم استفاد من الشهادة المزورة في الحصول على ترقية وظيفية، ما ترتب عليه زيادة شهرية في راتبه بلغت نحو 7 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليه تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله بقصد الحصول على مزايا وظيفية ومكاسب مالية.

عقوبة تزوير الموظف العام

نصت المادة 211 من قانون العقوبات المصري على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام أو قضية أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من المحررات الرسمية، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن، وتشدد العقوبة على الموظفين نظرا لخيانتهم الأمانة والصفة الرسمية الممنوحة لهم من الدولة، وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد إذا تضمن التزوير تقليد أختام الدولة العليا أو أوراق بنكية.

عقوبة التزوير المرتكب من غير الموظفين

أوضحت المادة 212 من القانون نفسه أن أي شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرا في محرر رسمي يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين، تسري هذه العقوبة على كل من تدخل كشريك أو محرض أو فاعل أصلي في اصطناع وثيقة رسمية مثل بطاقات الرقم القومي، شهادات الميلاد، التوكيلات الموثقة، أو رخص القيادة والشهادات الدراسية المعتمدة.

عقوبة استعمال المحرر المزور

أكدت المادة 214 من قانون العقوبات على أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير نفسها. لا يشترط لتوقيع العقوبة أن يكون مستعمل المحرر هو نفسه من قام بتزويره، بل يكفي مجرد تقديم المحرر والتمسك به أمام الجهات الرسمية أو القضائية مع العلم بتزييفه لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالآخرين.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً