بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. الإفراج عن 1906 من نزلاء السجون

صوت |
الثلاثاء 06/10/2026 05:22 م
بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. الإفراج  عن  1906 من نزلاء السجون
نزلاء السجون بعد الإفراج عنهم

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2026 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض نزلاء السجون ، المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

عقد لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وأضافت أن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عقد لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج وقد انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 1906 نزيل.

 

تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث

وتابعت أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار رئيس الجمهورية، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر،

وجاء بالقرار، الفئات المستحقة، الاعفاء، أنه يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى تاريخ اليوم، خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات.

شروط المستحقين للعفو

وشمل القرار أيضا، المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل تاريخ اليوم، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وجاء بالقرار أن لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني "مكرراً" الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنح والجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً