نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر، قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 422 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمع؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة؛ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري.


وجاء بالقرار، الفئات المستحقة، الاعفاء، أنه يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى تاريخ اليوم، خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات.

وشمل القرار أيضا، المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل تاريخ اليوم، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وجاء بالقرار أن لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني "مكرراً" الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنح والجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

