نشرت الجريدة الرسمة قرار وزير التربية والتعليم رقم 143 لسنة 2026 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، حيث نص على أنه يسدد طلاب وطالبات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والخدمات الإضافية الأخرى، وأثمان الكتب، وكافة ما يستحق من مبالغ مالية لتلك النوعية من المدارس في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب أو كود الطالب.
وتحصل الرسوم، والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية من كافة طلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات، وفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، طبقا للقرار الوزارى الذى يصدر سنويًا في هذا الشأن، ويحصل الإضافة إلى ما هو مقرر مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي يؤدى لطلاب هذه المدارس على النحو التالى:
ـ رياض الأطفال 2510 ـ الحلقة الابتدائية 3075 ـ الحلقة الإعدادية 3460 ـ الحلقة الثانوية 4400
وقالت الوزارة: لا تحصل رسوم خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات من الطلاب أبناء الشهداء ؛ وأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة، والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ومن أبناء الأب المتوفى أو أبناء المرأة المعيلة أو أبناء الحاصلين على إعانات مالية من وزارة التضامن الاجتماعى أثناء قيدهم بالمدرسة على أن يُعامل إخوة الطالب المعفى بالمثل.
وتخفض نسبة 25% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها من رسوم خدمات اللغات وتخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات التابعة لها المحالين إلى المعاش، والمتوفين من رسوم خدمات اللغات على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك فيما يخص كل الإعفاءات المذكورة عاليه.