وضع قانون الزراعة مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الاتجار في تقاوى الحاصلات الزراعية، بهدف إحكام الرقابة على تداول التقاوى، وضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة والحفاظ على جودة البذور المتداولة.ترخيص من وزارة الزراعة شرط أساسي للاتجار بالتقاوى.
وألزم القانون الراغبين في الاتجار بتقاوى الحاصلات الزراعية بالحصول على ترخيص من وزارة الزراعة، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها وزير الزراعة بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
واستثنى القانون من شرط الحصول على الترخيص مالك الأرض الزراعية أو حائزها، وذلك في حالة قيامه بتوزيع التقاوى على مستأجري أرضه أو بيعها لهم.
كما اشترط القانون أن تكون جميع الإعلانات أو البيانات المتعلقة بتقاوى الحاصلات الزراعية مطابقة للمواصفات التي تعتمدها وزارة الزراعة، بما يضمن عدم تداول معلومات أو بيانات غير مطابقة بشأن التقاوى.
صلاحيات واسعة لمأموري الضبط القضائي للرقابة على التقاوى
وفي إطار الرقابة على تداول التقاوى، منح القانون مأموري الضبط القضائي صلاحية أخذ عينات من التقاوى دون مقابل، وذلك وفقًا للطريقة التي يحددها وزير الزراعة.
كما أجاز لهم دخول الأماكن المخصصة لإيداع التقاوى، أو الأماكن التي أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون، مع استثناء أماكن السكن من نطاق هذه الصلاحية.
ضبط التقاوى والتحفظ عليها عند الاشتباه في المخالفة
وفي حال وجود اشتباه في مخالفة التقاوى لأحكام القانون، يحق لمأموري الضبط القضائي ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها، وذلك بعد أخذ عينات منها لإجراء الفحص اللازم والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والقواعد المعمول بها.
وحدد القانون أن يتولى وزير الزراعة إصدار قرار يبين شروط وإجراءات التحفظ على التقاوى والإفراج عنها، بما ينظم عملية الرقابة والفحص والتعامل مع التقاوى محل الاشتباه.