عاقبت محكمة جنايات القاهرة، قهوجي، بالحبس لمدة سنة وتغريمه 10 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة المطرية.
حيازة جوهر مخدر الحشيش
وأسندت النيابة العامة تهم، حيازة جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
القبض علي قهوجي
وكان قسم شرطة المطرية، قد تلقى معلومات تفيد بحيازة شخص المواد المخدرة والاتجار بها، وبإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهم وبإعداد الاكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي قهوجي وبتفتيشه عثر علي المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال علي عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود بداخله قطع ثبت أنها لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
عقوبة جلب المخدرات بقصد الاتجار
تعتبر عقوبة جلب المخدرات بقصد الاتجار من أشد العقوبات في القانون المصري، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة قد تصل إلى ملايين الجنيهات. يهدف المشرع من وراء هذه العقوبات الرادعة إلى مكافحة هذه الجريمة التي تهدد الأمن القومي والمجتمعي بشكل مباشر.
التعاطي أو الاستخدام الشخصي
إذا ثبت أن الجلب كان بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي فقط، فإن العقوبة تكون أخف نسبيًا مقارنة بقصد الاتجار، وقد تشمل السجن لفترات أقل مع غرامات مالية. ويفرق القانون بين الجالب بقصد الاتجار والجالب بقصد التعاطي بناءً على الكمية المضبوطة والظروف المحيطة بالقضية والأدلة المقدمة.