تستكمل الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 27 متهمًا، في القضية رقم 14782 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمعروفة بـ "خلية عين شمس الإرهابية".
تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية
وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، عن أنه في غضون عام 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكب بطريقة مباشرة وبقصد، جرائم إرهابية بإعداد أفراد على استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية والأساليب التقنية بأن أعد أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام ولقنهم دورات تقنية وأمنية باستخدام برامج التواصل المؤمنة وبمجموعات مغلقة إلكترونية.
الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، قاموا بطريقة مباشرة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقي التدريب والتعليم على استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية والأساليب التقنية. وتابع أمر الإحالة أن المتهم التاسع ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن وفر أسلحة ومفرقعات ومواد في حكمها وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، وحاز مواد مفرقعة ومواد في حكمها.
استخدموا مواقع على شبكة المعلومات
واختتم أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين المنتمين للجماعة، بأن استخدموا تطبيق تليجرام، بغرض تبادل الرسائل المتعلقة بإصدار التكليفات.
انضموا إلى جماعة إرهابية
واتهمتهم النيابة العامة بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
تمويل الإرهاب
واتهمتهم بأنهم ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب والإرهابيين والجماعة الإرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائرًا ومهمات وأجهزة وبيانات ومعلومات وموادًا وملاجئ آمنة للجماعة الإرهابية ولعناصرها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.