الجريدة الرسمية: وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

صوت |
الثلاثاء 13/10/2026 09:48 ص
الجريدة الرسمية: وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، القـرارين رقمي 1493و 1494 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، السماح ل42 مواطنا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

شروط التجنس بجنسية أجنبية

وتؤكد المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 197، أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال، ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

وأشارت إلى أنه يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية

وتابعت: "ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

وطبقا للقانون، لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً