تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين باستهداف مكتب الشهر العقاري والتمركزات الأمنية ومحلات الذهب بالمرج الجديدة، في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة .
تولى قيادة جماعة إرهابية
واتهمت النيابة العامة كلاً من، محمد حلمي الدكروني سيد سلامه درويش، عبد الفتاح سيد عبد المنعم، ومحمد مجدي صباح بأنهم في خلال الفترة من عام 2015 حتى 4 مايو 2020، بمحافظتي القاهرة والجيزة، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
الاعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة
وذلك بأن أسس وتولى قيادة جماعة داخل البلاد تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
حيازة أسلحة وذخائر
كما حاز المتهم الأول أسلحة تقليدية وذخائر دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالنظام الحاكم ومبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
واتهمت النيابة العامة،أيضا المتهمين من الثاني حتى الرابع بالانضمام إلى هذه الجماعة سالفة الذكر مع علمهم بأغراضها وأنهم جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأحرزوا ونقلوا ووفروا أسلحة نارية وذخائرها، وأمدوا بها الجماعة، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ما المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.