أقرت دولة الكويت نظامًا جديدًا يتيح الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات للأشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وكذلك من اكتسبوا الجنسية معهم بطريق التبعية، وفقًا لأحكام البند الرابع من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وذلك في حال عودتهم إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصولهم على جنسية أخرى.
قرار جديد من وزارة الداخلية الكويتية
وجاء القرار وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بشأن قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026، والمتعلق بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 الخاص باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.
وخوّل القرار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة وضع الشروط والضوابط اللازمة لمنح هذه الإقامة وتجديدها، إلى جانب السماح للمستفيدين منها بالعمل داخل دولة الكويت، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة.
تعديل قواعد البقاء خارج الكويت
كما تضمن القرار تعديل المادة (37) المتعلقة بمدد البقاء خارج البلاد، ونص على أنه لا يجوز للأجنبي الحاصل على إقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تتجاوز 6 أشهر.
واستثنى القرار من هذا الشرط عددًا من الفئات، من بينهم أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلين على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، والحاصلون على إقامة بصفة مستثمر وفق القانون رقم 116 لسنة 2013، بالإضافة إلى الحاصلين على إقامة وفق المادة (7 مكرر).
إمكانية الحصول على إذن للغياب لأكثر من 6 أشهر
وفي السياق ذاته، أجاز القرار منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذنًا بالغياب عن دولة الكويت لمدة تتجاوز 6 أشهر، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
واشترط القرار أن تكون إقامة الشخص سارية عند منحه إذن الغياب عن البلاد لمدة تتجاوز المدة المحددة.