كيف تنظم لائحة البرلمان التصويت والامتناع عن إبداء الرأي؟

صوت |
الثلاثاء 20/10/2026 03:57 م
كيف تنظم لائحة البرلمان التصويت والامتناع عن إبداء الرأي؟
مجلس النواب

يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسته السرية الثالثة لاستكمال التصويت على تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات من القوات المسلحة المصرية إلى المملكة العربية السعودية، في مهمة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، على أن يُجرى التصويت من خلال النداء بالاسم على كل نائب، وفقًا للإجراءات البرلمانية المنظمة لهذا النوع من التصويت.

النداء بالاسم يحسم موقف كل نائب

ومن المقرر أن يشهد التصويت المقبل إعلان موقف كل عضو بصورة منفردة، سواء بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، في إجراء سبق أن استخدمه مجلس النواب خلال عام 2020، عند التصويت على الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى خارج حدود الدولة لتنفيذ مهام قتالية في ليبيا.

وكانت تلك الجلسة قد شهدت استخدام التصويت بالنداء بالاسم للمرة الأولى في جلسة سرية للمجلس، وهو ما شكّل سابقة برلمانية آنذاك، ومن المنتظر اتباع الآلية نفسها خلال الجلسة المقبلة المتعلقة بإرسال قوات إلى السعودية.

اللائحة الداخلية تنظم التصويت بالاسم

وتحدد المادة 325 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالات التي يُجرى فيها التصويت بالنداء بالاسم، إذ تجيز ذلك بناءً على طلب من رئيس المجلس، أو بموجب طلب كتابي يقدمه 30 عضوًا على الأقل، شريطة التأكد من وجود مقدمي الطلب داخل الجلسة.

كما تجيز المادة اللجوء إلى هذه الطريقة إذا لم تكن نتيجة التصويت برفع الأيدي أو بالقيام والجلوس واضحة. ويلتزم النائب عند المناداة على اسمه بإعلان موقفه بكلمة واحدة، هي: «موافق» أو «غير موافق» أو «ممتنع»، دون إبداء أي تعليق.

ضوابط امتناع النواب عن التصويت

وفيما يتعلق بامتناع بعض النواب عن إبداء رأيهم، أوضحت اللائحة الداخلية للمجلس القواعد المنظمة لهذا الإجراء، بعدما شهدت الجلسات السرية المنعقدة خلال اليومين الماضيين امتناع عدد من الأعضاء عن التصويت.

وتنص المادة 327 على وجوب إبداء كل عضو رأيه في الموضوعات المطروحة للتصويت، مع منحه الحق في الامتناع، بشرط تقديم أسباب الامتناع كتابةً قبل انتهاء الجلسة، لإرفاقها بملحق مضبطة المجلس.

وتوضح المادة 328 أن الممتنعين لا يُحسبون ضمن الموافقين أو الرافضين، كما تنص على تأجيل التصويت إلى جلسة أخرى إذا كان عدد المشاركين في التصويت أقل من العدد اللازم لتحقيق الأغلبية المطلوبة. وإذا لم تتحقق الأغلبية المحددة في الجلسة المؤجلة، يُعد الموضوع المعروض مرفوضًا.

ثلثا أعضاء المجلس شرط دستوري لإرسال القوات

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضرورة موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد في مهمة قتالية، وذلك خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

ويتوافق ذلك مع المادة 152 من الدستور المصري، التي تقرر أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز له إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً