ضبط مسجلين زعما تسفير المواطنين وإلحاقهم بالكليات العسكرية

صوت |
الأربعاء 07/10/2026 03:29 م
ضبط مسجلين زعما تسفير المواطنين  وإلحاقهم بالكليات العسكرية

ألقت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين، أدارا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، للنصب علي المواطنين.

أوهم المواطنين بقدرته على تسفيرهم لخارج البلاد لحضور المباريات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة استغالا عنصر جنائي، مقيم بنطاق محافظة الجيزة، فترة انعقاد مباريات كأس العالم كوسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لخارج البلاد لحضور المباريات، والترويج لنشاطه عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له كمقدم، وعقب ذلك يغلق هاتفه المحمول.

التوصل لـ 8 من المجني عليهم

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وضُبط بحوزته جهاز لاب توب، هاتفي محمول "بفحصهم تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، 5 دفاتر إيصالات استلام نقدية، 3 أكلاشيهات لشركات سياحية وهمية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما أمكن التوصل لـ 8 من المجني عليهم.

زعم امتلاكه نفوذاً وقدرته على مساعدتهم في قبول المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية

كما تم ضبط عنصر جنائي، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، في القاهرة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بامتلاكه نفوذاً "على خلاف الحقيقة" وقدرته على مساعدتهم في قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

كما ضُبط بحوزته 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، جهاز لاب توب مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المادة 336 من قانون العقوبات تعاقب على النصب بالحبس

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات تعاقب على النصب بالحبس، وتعتبر اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة إحدى وسائل الاحتيال التي تقوم بها الجريمة، أما الشروع في النصب فعقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وإذا تم الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية واستخدامها للاستيلاء على أموال الغير، فقد تنطبق المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018؛ وعند الاستيلاء بالفعل على مال الغير، تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وإذا أنشأ حسابًا أو موقعًا إلكترونيًا ونسبه زورًا إلى شخص أو جهة، فقد تنطبق أيضًا أحكام أخرى من قانون جرائم تقنية المعلومات.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً