حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط تشكيل اللجان النوعية، حيث يعلن مكتب المجلس قراره بشأن الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضه على أعضاء المجلس.
ووفقًا للمادة 42 من اللائحة الداخلية، يحق لكل عضو تقديم مقترحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس، ليتولى عرضها على مكتب المجلس ودراستها قبل اعتماد القوائم النهائية.
ويعرض رئيس المجلس القوائم على الأعضاء وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس عقب بحث المقترحات والاعتراضات المقدمة، وتصبح هذه القوائم نافذة بمجرد موافقة المجلس عليها، دون إجراء مناقشة بشأنها.
انتخاب رئيس اللجنة ووكيلين وأمين للسر
ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على أن تنتخب كل لجنة نوعية، في أقرب وقت ممكن مع بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.
وتُقدم طلبات الترشح كتابةً إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها مكتب المجلس، على أن يعلن الرئيس هذه الطلبات أمام أعضاء المجلس.
وتُجرى الانتخابات بين المرشحين من خلال الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان الذين لا يترشحون لشغل مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وفي حال عدم تقدم مرشحين يزيد عددهم على العدد المطلوب لشغل المناصب، يُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس مجلس الشيوخ نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان، كما يخطر بها الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم ضمن اختصاصات اللجنة المعنية.