أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بشأن تنظيم تصدير السكر بمختلف أنواعه، يقضي بالسماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، وفقًا لما تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويشترط القرار الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل تنفيذ عمليات تصدير السكر، بما يضمن عدم التأثير على المعروض المحلي أو احتياجات المواطنين.
ويأتي القرار في إطار تنظيم حركة تصدير السكر، بحيث تقتصر الكميات الموجهة للأسواق الخارجية على الفائض الفعلي بعد تحديد احتياجات السوق المحلية من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويستهدف هذا الإجراء تحقيق التوازن بين دعم حركة التجارة الخارجية والاستفادة من الفوائض الإنتاجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على توافر السكر بالسوق المحلية.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر يوم 22 أغسطس 2026، حيث استندت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في إصدار القرار إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير واختصاصات الوزارة.
وشملت الأسس القانونية للقرار القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 الخاص بتشكيل الحكومة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026، فضلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
موافقة وزير الاستثمار شرط لتصدير السكر
وبموجب القرار، لا تقتصر عملية التصدير على وجود فائض من السكر فقط، وإنما تتطلب أيضًا الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعد تحديد الكميات التي تزيد على احتياجات السوق المحلية، ويضع القرار بذلك إطارًا منظمًا لتصدير السكر بأنواعه، مع إعطاء الأولوية لتأمين احتياجات السوق المصرية قبل توجيه أي كميات فائضة إلى الأسواق الخارجية.