الرقابة المالية تفتح الباب لتحول شركات التطوير العقاري لصناديق استثمار

صوت |
السبت 15/08/2026 02:30 م
الرقابة المالية تفتح الباب لتحول شركات التطوير العقاري لصناديق استثمار
الدكتور إسلام عزام

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في إطار القرار رقم 179 لسنة 2025.

ويأتي التعديل استجابة لطبيعة النشاط التشغيلي لشركات التطوير العقاري، وما يرتبط به من التزامات تعاقدية تجاه العملاء يتم الوفاء بها من خلال تنفيذ المشروعات وتسليمها.

500 مليون جنيه حدًا أدنى لصافي حقوق الملكية

نص القرار على تعديل أحد متطلبات حقوق الملكية للشركات الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.

وكان الشرط السابق ينص على ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.

وتحتسب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يتم استخدام باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.شرط جديد للحد من الاقتراض.

وأضاف القرار شرطًا جديدًا ضمن متطلبات التحول، يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وفي المقابل، أبقى القرار على شرط ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

الرقابة المالية تبرر تعديلات التحول

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات جاءت استنادًا إلى الخبرات العملية التي اكتسبتها الهيئة من تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتلاءم مع طبيعة النشاط التشغيلي لشركات التطوير العقاري، خاصة أن جزءًا كبيرًا من التزاماتها يرتبط بتنفيذ المشروعات وتسليمها مقابل مقدمات يتم تحصيلها من العملاء.

وأكد أن هذه الالتزامات التشغيلية يجب الإفصاح عنها ضمن مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده في البورصة.60% الحد الأقصى لاقتراض الصندوق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتيسير تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بالقواعد المنظمة للاقتراض والحد الأقصى لنسبته وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأوضح أن الحد الأقصى لنسبة الاقتراض، وفقًا للمادة 160 من اللائحة التنفيذية، يبلغ 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً