أرجأت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 124 متهمًا بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، لجلسة 13 يناير، القادم ، لمرافعة النيابة.
تولي قيادة في جماعة إرهابية
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والاعتداء على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء مهامها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، وذلك بأن تولى كل منهم قيادة في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب
واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضًا بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت هذه الأموال موجهة لجماعة إرهابية ولإرهابيين، وذلك بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاءها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم أذاعوا أخبارًا كاذبة وإشاعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح