تأجيل محاكمة متهم بالتنقيب عن الآثار في السيدة زينب

صوت |
الخميس 05/11/2026 12:34 م
تأجيل محاكمة متهم بالتنقيب عن الآثار  في السيدة زينب

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس،  محاكمة عاطل بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لجلسة 26 نوفمبر الجاري.

البحث عن الآثار أسفل سطح الأرض

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 3278 لسنة 2026 أن المتهم علي. ح، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أجرى أعمال حفر وتنقيب داخل العقار محل الواقعة، بقصد البحث عن الآثار أسفل سطح الأرض، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

المتهم حفر عدة حفر داخل المكان

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حفر عدة حفر داخل المكان، واستخدم أدوات ومعدات مخصصة لأعمال الحفر، بقصد الوصول إلى قطع أو شواهد أثرية، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب الواقعة رغم كونه غير مختص بأعمال التنقيب، وأن الحفر تم بطريقة عشوائية، وأسفر عن وجود قطع يشتبه في أثريتها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه والأدوات المستخدمة في الواقعة.

وثبت من تقرير اللجنة الأثرية التي انتقلت إلى مكان الواقعة ومعاينته أن أعمال الحفر تمت بقصد البحث عن الآثار، وأن المكان يخضع لأحكام قانون حماية الآثار، فيما تم التحفظ على الأدوات المضبوطة وإرفاقها بالأوراق. وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات، وفقا لمواد قانون حماية الآثار.

ونص قانون الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وإرثا حضاريا وجبت حمايته والحفاظ عليه واسترداد ما استولى عليه.

السجن المشدد لكل من حفر خلسة

وتضمن القانون في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من حفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.

وهناك عقوبة آخري وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، ولا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً