وافق مجلس النواب على تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بما يضمن حصول المصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين على التعويضات المستحقة وفقًا للضوابط القانونية.
تفاصيل تعويض المصابين وأسر الشهداء
ونص التعديل على أنه إذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي نتيجة وقوع عملية حربية أو إرهابية أو أمنية عجز كلي مستديم، أو ترتبت على الإصابة وفاة، يلتزم الصندوق، بحسب الأحوال، بأداء مبلغ التعويض المقرر للمصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود وفقًا لأحكام القانون.
كما أجاز النص صرف مبلغ التعويض كاملًا، أو خصم ما سبق صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، على أن يتم ذلك لمرة واحدة.
ويستهدف التعديل ضمان حصول المستحقين على التعويضات المقررة في حالات تدهور الحالة الصحية للمصاب وتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو انتهاء الإصابة بالوفاة، مع مراعاة المبالغ التي سبق صرفها.
تحديد الجهات المختصة بإثبات نوع العجز ونسبته
وتضمنت الفقرة الثالثة من المادة تحديد الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وذلك من خلال الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، كل بحسب اختصاصه والحالة المعروضة عليه.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم إجراءات إثبات حالات العجز وتحديد الجهات المسؤولة عن اعتماد التقارير الطبية، بما يضمن وضوح إجراءات استحقاق التعويضات وتطبيق أحكام القانون بصورة منضبطة.
وتندرج هذه التعديلات ضمن مشروع القانون الذي يستهدف توسيع مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين، وتطوير آليات حصولهم على المزايا والتعويضات التي يكفلها الصندوق.