نشرت الوقائع المصرية،اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية، برفض طلب فلسطينية اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدتها المكتسبة الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة، من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعٍ أمنية.
تفويض مساعد الوزير لمباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية
وأصدرت وزارة الداخلية القـرار رقم 1630 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
لدواعٍ أمنية
وأضافت يُرفض طلب فلسطينية تدعي أسماء غازي، مواليد فلسطين في اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدتها المكتسبة الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة/2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعٍ أمنية
إبعاد ثلاثة نيجيريين لأسباب تتعلق بالصالح العام
كما نشرت وزارة الداخلية قـرار رقم 1623 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بشأن طلب إبعاد ثلاثة نيجيريين الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
حرمان لبنانيةمن اكتساب الجنسية المصرية
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في السابق ، قـرار وزارة الداخلية بحرمان سيدة تحمل الجنسية اللبنانية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لدواعٍ أمنية.
تبعًا لزوجها بالتطبيق
وقالت الوزارة، أنه تبعا لقـرار وزير الداخلية رقم 1296 لسنة 2026 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، تقرر حرمان كارلا إلياس عون، لبنانية الجنسية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية ، وذلك لدواعٍ أمنية .
نص المادة السابعة من قانون الجنسية
وتنص المادة السابعة على "لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية".