جنايات الإرهاب تؤجل محاكمة 47 متهمًا بخلية لجان العمل النوعي

صوت |
الاثنين 26/10/2026 08:39 م
جنايات الإرهاب تؤجل محاكمة 47 متهمًا بخلية لجان العمل النوعي
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأثنين تأجيل محاكمة 47 متهمًا في القضية رقم 13452 لسنة 2024 جنايات كرداسة، على خلفية اتهامهم في قضية خلية لجان العمل النوعي،لجلسة 27ديسمبر القادم لمرافعة الدفاع.

قيادة جماعة إرهابية

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا، خلال الفترة من عام 2005 وحتى 5 مايو 2019، قيادة جماعة إرهابية تستخدم العنف والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

إعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة إعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، وأن الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

من السادس حتى الأخير إنضموا للجماعة

ووجهت النيابة إلى المتهمين من السادس وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما أسندت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.

تدريب أفراد على استعمال الأسلحة

كما شملت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الثاني والعشرين والثاني والثلاثين والثامن والثلاثين ارتكاب جريمة إرهابية داخل البلاد من خلال تدريب أفراد على استعمال الأسلحة وتعليمهم الأساليب القتالية، فيما وُجه إلى المتهم الحادي عشر اتهام بحيازة ذخائر مما يُستخدم في الأسلحة النارية.

تمويل الإرهاب

واتهمتهم بأنهم ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب والإرهابيين والجماعة الإرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائرًا ومهمات وأجهزة وبيانات ومعلومات وموادًا وملاجئ آمنة للجماعة الإرهابية ولعناصرها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.

المقصود بالعمل الإرهابي؟

ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

عرقلة السلطات العامة

ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً