«صناعة الملابس» ببني سويف تنظم ورشة للتوعية بقانون العمل الجديد

صوت |
الأحد 18/10/2026 02:26 م
«صناعة الملابس» ببني سويف تنظم ورشة للتوعية بقانون العمل الجديد
صناعة الملابس

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة بني سويف، ورشة عمل بعنوان «قانون العمل الجديد.. التزامات قانونية وحقوق عمالية وبيئة عمل آمنة ومستدامة»، بمشاركة ممثلي 60 شركة ملابس من أعضاء الغرفة بالمحافظة.

وشهدت الورشة حضور محمود باسل، وكيل الوزارة ومدير مديرية العمل ببني سويف، وعدد من قيادات ومسؤولي المديرية، وذلك في إطار جهود التوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات التنفيذية المرتبطة به.

التوعية بقانون العمل الجديد وتعزيز حقوق العمال

واستهدفت الورشة التعريف بأحكام القانون الجديد، بما يسهم في ترسيخ علاقات عمل مستقرة، وتعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية المشتركة بين أصحاب الأعمال والعاملين داخل المنشآت الصناعية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار دعم تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة ومستدامة، بما يتماشى مع توجهات رؤية مصر 2030.

وشهدت الورشة توزيع نسخ من قانون العمل الجديد على ممثلي الشركات المشاركة، إلى جانب الرد على استفساراتهم بشأن الالتزامات القانونية والحقوق العمالية، وذلك ضمن مبادرة «اعرف حقك والتزامك» التي أُعلن عن إطلاقها بالتعاون بين الغرفة ووزارة العمل.

قانون العمل الجديد يحظر التنمر والعنف داخل المنشآت

وتناول جانب من الورشة الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد لتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على كرامة العامل وتصون حقوقه.

وتنص المادة الرابعة من القانون على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما تحظر التحرش والتنمر وممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي ضد العامل، على أن تحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لهذه المخالفات.

ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية في مصر

وتطرقت الورشة إلى الأحكام المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية، حيث تنص المادة 70 من قانون العمل على خضوع عمل الأجانب في منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة لأحكام القانون، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

كما تمنح المادة الوزير المختص سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، وحالات الاستثناء منها، والمهن والحرف التي يُحظر عليهم العمل بها، مع جواز إعفاء بعض الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

وتنص المادة 71 على عدم جواز عمل الأجنبي داخل مصر إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، كما تحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الأجانب دون الحصول على الترخيص اللازم، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

ويحدد الوزير المختص شروط الحصول على الترخيص وإجراءاته ورسومه وحالات تجديده أو إلغائه، إلى جانب حالات الإعفاء من الترخيص أو من شرط الاستقدام، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم صاحب العمل الذي يشغل أجنبيًا معفى من شرط الترخيص بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من بدء عمله، وكذلك عند انتهاء خدمته.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً