نشرت الجريدة الرسمية، قـرار وزارة الداخلية بحرمان سيدة تحمل الجنسية اللبنانية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لدواعٍ أمنية.
حرمان لبنانيةمن اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق
وقالت الوزارة، أنه تبعا لقـرار وزير الداخلية رقم 1296 لسنة 2026 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، تقرر حرمان كارلا إلياس عون، لبنانية الجنسية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية ، وذلك لدواعٍ أمنية .
نص المادة السابعة من قانون الجنسية
وتنص المادة السابعة على "لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية".