أمين الفتوى يوضح حكم الزواج من أرملة الخال وكيفية التعامل مع الأقارب المؤذين

صوت |
الاثنين 24/08/2026 09:22 م
أمين الفتوى يوضح حكم الزواج من أرملة الخال وكيفية التعامل مع الأقارب المؤذين
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي للزواج من أرملة الخال، كما تناول كيفية التعامل مع الأقارب الذين يتسببون في أذى متكرر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على صلة الرحم وعدم الوصول إلى القطيعة.

هل يجوز الزواج من أرملة الخال؟

وقال الدكتور علي فخر، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر قناة «الناس»، إن الزواج من أرملة الخال جائز شرعًا، ولا يوجد مانع شرعي يحول دون ذلك، موضحًا أنها ليست من النساء المحرم الزواج منهن على سبيل التأبيد.

وأشار أمين الفتوى إلى أن المحرمات من النساء تحريمًا مؤبدًا محددات في الشريعة، ومن بينهن أصول المرأة وفروعها، بالإضافة إلى زوجة الأب وزوجة الابن.

انتهاء العدة شرط لجواز الزواج

وأوضح أن غير هؤلاء من النساء لا يدخلن ضمن المحرمات تحريمًا مؤبدًا، ومن ذلك زوجة العم أو زوجة الخال، إذ يجوز الزواج منها بعد انتهاء العلاقة الزوجية السابقة بالوفاة أو الطلاق، وبعد انقضاء العدة الشرعية كاملة.

وأكد أن الحكم في حالة أرملة الخال هو الجواز شرعًا، بشرط انتهاء الزواج السابق وتمام العدة الشرعية، وعدم وجود مانع شرعي آخر من موانع الزواج.

كيف تتعامل مع الأقارب المؤذين؟

وفي سياق آخر، أجاب الدكتور علي فخر عن سؤال بشأن كيفية التعامل مع الأقارب الذين يتسببون في أذى للإنسان، مع الحرص على عدم قطع صلة الرحم.

وأوضح أن صلة الرحم لا تعني بالضرورة استمرار المخالطة الكاملة أو الاحتكاك المباشر بصورة دائمة، خاصة إذا كان التواصل المباشر يسبب ضررًا أو يؤدي إلى أذى متكرر.

الحد الأدنى من صلة الرحم

وأضاف أن المطلوب هو الحفاظ على قدر من التواصل الذي يحقق صلة الرحم، مثل السؤال عن الأقارب في المناسبات والأعياد، وتقديم التهاني، والدعاء لهم بالخير، دون الدخول في تفاصيل أو علاقات قد تؤدي إلى زيادة المشكلات أو التعرض للأذى.

وأشار إلى جواز تقليل مستوى الاختلاط والتعامل المباشر عند وجود ضرر، مع استمرار أصل صلة الرحم ولو بقدر يسير، مؤكدًا أن ذلك لا يُعد قطيعة ما دام الإنسان لم ينقطع بصورة كاملة عن أقاربه.

التوازن بين صلة الرحم وحفظ النفس

وأكد أمين الفتوى أن صلة الرحم لا تعني أن يضع الإنسان نفسه في علاقات تسبب له ضررًا نفسيًا أو اجتماعيًا، موضحًا أن المقصود هو عدم الانقطاع الكامل عن الأقارب، مع إمكانية وضع حدود للتعامل عند الحاجة.

وشدد على أن المطلوب شرعًا هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على صلة الرحم وحماية الإنسان لنفسه من الأذى، بما يضمن استمرار التواصل بالقدر المشروع دون الدخول في علاقات أو مواقف تؤدي إلى تفاقم المشكلات.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً