قرار حكومي جديد لتنظيم تعويضات ملاك المباني ذات الطراز المعماري المتميز

صوت |
الاثنين 24/08/2026 03:08 م
قرار حكومي جديد لتنظيم تعويضات ملاك المباني ذات الطراز المعماري المتميز
مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار جديد يحدد قواعد عمل لجنة تقدير التعويضات المستحقة عن حظر إصدار تراخيص هدم أو إضافة للمباني والمنشآت التي تتمتع بطراز معماري متميز، إلى جانب وضع ضوابط احتساب قيمة التعويض وتحديد الجهة المسؤولة عن صرفه.

ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، حيث يضع النظام الجديد إطاراً واضحاً للتعامل مع طلبات التعويض المقدمة من ملاك العقارات والمنشآت المشمولة بالحماية.

تفاصيل طلب التعويض واختصاصات اللجنة

حدد مشروع القرار الإجراءات التي يتعين على مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز اتباعها للحصول على التعويض، إلى جانب المستندات التي يجب إرفاقها بطلبه، فضلاً عن التقرير الفني الذي يتضمن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع العقار.

كما حدد النظام اختصاصات لجنة تقدير التعويضات وآلية انعقادها، بما ينظم عملية فحص الطلبات ودراسة الحالات التي تستحق التعويض وفقاً للضوابط المقررة.

كيفية احتساب التعويض والجهة المسؤولة عن صرفه

وضع مشروع القرار أسساً محددة لتقدير قيمة التعويض المستحق لمالك العقار، إذ يعتمد الاحتساب على تحديد الفارق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد الذي يحظر الهدم أو الإضافة، والقيمة السوقية له في حال عدم خضوعه لهذا القيد، وذلك وفق قيمة العقار في وقت تقدير التعويض.

وتضمن القرار كذلك تحديد الجهة المختصة بأداء التعويضات المستحقة، إلى جانب بيان آليات وطرق صرفها، بما يوفر إطاراً تنظيمياً لإجراءات حصول ملاك المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز على مستحقاتهم وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً