ألقي مقطع فيديو تم تداوله على بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً إستغاثة أسرة طفل عقب تغيبه بالشرقية، الضوء علي جريمة خطف الأطفال، واستخدامهم في التسول ـ أوطلب فدية مالية من أهلية المختطف ، والمنتشرة في الأونة الأخيرة، والتي تتصدى لها الأجهزة الأمنية، بكل حزم.
ولعل أخر تلك الوقائع ، تلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، بلاغا من "مالكة مطعم، مقيمة بدائرة القسم، بغياب نجلها البالغ من العمر "سنتان ونصف" أثناء لهوه أمام المطعم المملوك لها.
بالإنتقال وإجراء التحريات ، تمكنت الأجهزة الأمنية ، من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور في البحيرة، وتم إستهدافه بمحل إقامته وضبطه وتحرير الطفل، وبمواجهته إعترف بإستدراجه الطفل المذكور حال مشاهدته له بمفرده وخطفه بقصد إستغلاله فى أعمال التسول ، تم تسليم الطفل لأهليته ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.
ويكشف،"صوت"،في السطور التالية كيف يواجه القانون جرائم خطف الأطفال وطلب فدية، حيث نصت المواد 283 ، من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة،أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه ، و 284 علي أنه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه، 285 أنه " كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين."
كما تنص المادة 286 علي أنه " إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا، 287 ، كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، 289 نصت علي كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه،
ونصت المادة 290 كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وذكرت أيضا المادة 291 ،من قانون العقوبات،أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإجراءات القانونية المتبعة عند التبليغ
يتوجه أهل الطفل أو شهود الواقعة إلى أقرب قسم شرطة للإبلاغ عن الحادثة،ويتم إخطار النيابة العامةحيث تصدر النيابة العامة قراراً بفتح تحقيق عاجل وتكليف قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات السريعة لضبط الجناة وتحرير الطفل،ويتم في الحال إخطار خط نجدة الطفل ،مثل الرقم 16000 ، لمتابعة الحالة وتقديم الدعم القانوني والنفسي.