4 آلاف جنيه حافزًا للمعلمين.. الحكومة تحدد شروط وضوابط الصرف

صوت |
الخميس 05/11/2026 12:00 م
4 آلاف جنيه حافزًا للمعلمين.. الحكومة تحدد شروط وضوابط الصرف
مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين والعاملين بوظائف هيئة التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، بهدف تحفيز الكوادر التعليمية المتميزة وتشجيعها على تطوير الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية.

4 آلاف جنيه حافزًا للمعلمين.. الحكومة تحدد شروط وضوابط الصرف

وحدد القرار قيمة الحافز بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهريًا، على أن يوضع المبلغ تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد الأزهري، لصرفه للمستحقين تحت مسمى «حافز الجدارات»، اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر.

ويستفيد من الحافز المخاطبون بأحكام الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

شروط الحصول على حافز الجدارات للمعلمين

وحدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على الحافز، أبرزها:

أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.

أن يكون من المتميزين في العمل، وأسهم في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد.

استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر للحصص داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري.

ألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.

ألا يقل تقدير الكفاية في العام السابق عن مرتبة «كفء».

ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

ألا يكون موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، مع صرف الحافز الموقوف حال ثبوت عدم مسؤوليته.

ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمعلم عن 500 جنيه شهريًا.

ضوابط صرف حافز الجدارات بالمدارس والأزهر

وتضمن القرار ضوابط لتنظيم صرف الحافز وضمان وصوله إلى المستحقين، حيث لا يجوز أن تتجاوز استفادة المعلم منه 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، مع ضرورة تناسب قيمة الحافز المخصص لكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين العاملين بها.

ومن المقرر صرف الحافز في نهاية كل شهر، من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، وفقًا للجهة التابع لها المعلم.

آلية اعتماد حافز الجدارات للمعلمين

ونص القرار على أن يتولى شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة، بما يضمن الالتزام بمعايير الأداء والضوابط المحددة للصرف.

وتبدأ إجراءات الصرف باقتراح من مدير المدرسة أو مدير المعهد، من خلال إعداد كشف بأسماء المعلمين المستحقين وفئة الحافز المقررة لكل منهم، على أن يُعتمد من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية.

وبالنسبة للمخصصات المالية، يتم تدبيرها من بند المكافآت نوع «جهود غير عادية» بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، ضمن موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً