أحكام من 3 سنوات للمؤبد للمتهمين بتمويل الإرهاب

صوت |
الثلاثاء 27/10/2026 05:13 م
أحكام من 3 سنوات للمؤبد للمتهمين بتمويل الإرهاب

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات الإرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد غيابيا علي 8 متهمين، وحضوريا لـ 15 متهما بالسجن المشدد لمدة  15 سنة، ولـ 12 متهماً، السجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة طفل بالسجن لمدة 3 سنوات ،في قضية محاكمة 36 متهمًا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بما أضر بالمركز الاقتصادي للبلاد.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وجاء بأمر الإحالة،في القضية رقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، أن المتهمين من الأول وحتى الثامن، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، وكان الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر. تعطيل أحكام الدستور والقوانين

وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة استهدفت تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، فضلًا عن الإضرار بالسلام الاجتماعي.

الانضمام للجماعة

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة، مع علمهم بأغراضها، بينما أسند إلى المتهمين من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين الاشتراك في تحقيق أغراض الجماعة. كما أسندت التحقيقات إلى جميع المتهمين الاشتراك في جريمة تمويل الإرهاب، وأن التمويل تم بغرض إرهابي، بحسب ما ورد في أمر الإحالة.

تمويل عبر الاتجار بالنقد الأجنبي

وكشفت التحقيقات، وفقًا لأمر الإحالة، أن قيادات الإخوان في الخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل، عن طريق توفير الأموال اللازمة للاتجار في النقد الأجنبي وتهريب العملات الأجنبية إلى الخارج.  

وأشارت التحقيقات إلى استخدام بعض الشركات في عمليات غسل تلك الأموال، ومن بينها شركات تعمل في مجالي الدعاية والمقاولات، بهدف توفير الأموال اللازمة لارتكاب عمليات عدائية. الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد

وتضمنت الاتهامات أن تلك الأنشطة استهدفت في جانب منها الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، من خلال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وتهريب العملة وغسل الأموال، وفقًا لما جاء بأمر الإحالة والتحقيقات في القضية.

المقصود بالعمل الإرهابي

ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً