كشفت نقابة الإعلاميين عن الإجراءات والقواعد التي تحكم التظلم من قرارات لجنة القيد، وذلك في إطار حملة «نقابة الإعلاميين لنشر الوعي الإعلامي»، موضحة حقوق المتقدمين ومواعيد التظلم والطعن على القرارات الصادرة بشأن طلبات القيد، وتستند هذه الإجراءات إلى المادة الخامسة عشرة من قانون نقابة الإعلاميين، والتي تحدد المسار القانوني أمام من يتم رفض طلب قيده بالنقابة، إلى جانب المدد الزمنية المقررة لكل مرحلة من مراحل التظلم والطعن.
أوضحت النقابة أن المتقدم الذي يصدر بحقه قرار برفض القيد يمكنه التقدم بتظلم إلى مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إخطاره رسميًا بقرار الرفض.
وبعد تقديم التظلم، يتولى مجلس إدارة نقابة الإعلاميين بحث الطلب، مع استدعاء صاحب التظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول حتى تتاح له فرصة عرض أقواله وبيان أسباب اعتراضه على القرار الصادر بحقه.
ويُنظر في التظلم وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، مع عدم احتساب أصوات أعضاء لجنة القيد المختصة ضمن أصوات مجلس الإدارة عند اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول التظلم أو رفضه، وذلك استثناءً من القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون، وفي حال مرور 60 يومًا على تقديم التظلم دون صدور رد من مجلس الإدارة، يعتبر ذلك رفضًا للتظلم وفقًا لما أوضحته النقابة.
الطعن أمام القضاء الإداري بعد رفض التظلم
أتاحت القواعد المنظمة للقيد أمام نقابة الإعلاميين للمتظلم اللجوء إلى القضاء الإداري حال صدور قرار برفض تظلمه، حيث يمكنه الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار، كما تبدأ مدة الطعن في حالة اعتبار التظلم مرفوضًا بسبب مرور 60 يومًا دون رد من مجلس الإدارة، ويحق للمتقدم حينها اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة أمام محكمة القضاء الإداري خلال المدة المحددة.
وأكدت نقابة الإعلاميين أن رفض طلب القيد لا يمنع المتقدم من إعادة تقديم طلب جديد في وقت لاحق، لكن يشترط لذلك زوال الأسباب التي أدت إلى رفض طلب القيد في المرة السابقة، بما يتيح له التقدم مجددًا بعد معالجة أسباب عدم القبول.