مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

صوت |
الاثنين 29/06/2026 03:08 م
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الضريبة على الدخل
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،الضريبة 

يمثل مشروع القانون أحد أبرز التشريعات الاقتصادية المطروحة أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، حيث يأتي استكمالاً لمسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال حزمة من التعديلات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

فلسفة الإصلاح الضريبي واستكمال مبادرة التسهيلات

أكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث عدد من الأحكام الضريبية التي أفرز التطبيق العملي للقانون الحالي الحاجة إلى تعديلها، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

تضمنت التعديلات تسهيلات واسعة فيما يتعلق بالديون المعدومة، حيث خفض المشروع مدة اتخاذ الإجراءات الجادة وتخفيض الفترة التي يجب أن تكون المنشأة قد اتخذت الإجراءات الجادة لاستيفاء الديون ولم تتمكن من تحصيلها من 18 شهراًلتصبح 12 شهرا فضلاً عن إضافة بند جديد للإجراءات الجادة لاستيفاء الدين وهو ثبوت توقف المدين عن نشاطه لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون وجود ممتلكات له وذلك كله بغرض تسهيل اعتماد هذه الديون من الناحية الضريبية وتخفيف الأعباء الإجرائية على الممولين وخاصة قطاعات التمويل والتجزئة وغيرها من القطاعات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء بمبالغ صغيرة وكذا تخفيض التكاليف الإدارية الناتجة عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فضلاً عن تخفيف بعض الأعباء الإدارية من على الممول والإدارة الضريبية، ولضمان حوكمة القواعد الجديدة والمساوة فقد تم وضع حد أقصى لاعتماد جملة هذه الديون الضئيلة بحيث لا تتعدى 1% من رصيد المدينيين للمول في نهاية السنة الضريبية وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتضمن رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفى من بعض الإجراءات القانونية إلى 10 آلاف جنيه  بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الممولين خاصة في قطاعات التمويل والتجزئة.

ضوابط جديدة للتصرفات العقارية

أدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على ضريبة التصرفات العقارية، حيث أكد استمرار خضوع التصرفات العقارية لضريبة بنسبة 2.5% حتى مع تعددها طالما لم يثبت عنصر الاحتراف التجاري.

ونص على إعفاء التصرفات بين الأصول والفروع والأزواج من الضريبة وتحميل مصلحة الضرائب عبء إثبات عدم صحة القيمة الواردة بعقد التصرف حال الاعتراض عليها.

ومن أبرز التعديلات استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع للضريبة على الدخل في ظل الاتجاه لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية بديلاً عنها بما يمنع الازدواج الضريبي ويعزز جاذبية سوق المال.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً