حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وشروط العمل بنظام الحصة، وذلك في إطار جهود سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس، مع الاستعانة بغير العاملين بالوزارة من الحاصلين على مؤهلات عليا تربوية، إلى جانب المعلمين المعينين الذين يعملون بنصاب حصص إضافية.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي وفقًا لموافقة وزارة المالية، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، ويتم الصرف من الاعتمادات التي ترسلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية.
التخصصات المطلوبة ومناطق العجز
وشددت الوزارة على أن الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة تقتصر على سد العجز الذي سبق أن أرسلته المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية، بالإضافة إلى التخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني.
كما اشترطت توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة والتخصص المطلوب الاستعانة بالمعلم من أجله.
وأكدت ضرورة مراعاة تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي، بما يضمن توجيه المعلمين إلى المناطق التي تعاني من عجز فعلي.
استثناء لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي
وأتاحت الوزارة إمكانية التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل مدتها عن 5 سنوات في التخصص المطلوب الاستعانة بهم فيه.
وشملت الضوابط ضرورة بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية، وذلك قبل بدء العمل داخل المدارس.
ضوابط صرف مكافأة الحصة
وأوضحت الوزارة أن صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة يتم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ومسؤول شؤون العاملين، وموجه أول المادة، والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.
وتُصرف للمعلم مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، وذلك حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
20 حصة أسبوعيًا الحد الأقصى للمعلم المستعان به
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة على 20 حصة أسبوعيًا.
كما حددت الحد الأقصى للحصص التي يحصل عليها المعلم بالأجر، والزائدة على النصاب، بـ15 حصة أسبوعيًا لكل معلم، على ألا يؤثر ذلك على انتظام العملية التعليمية.