أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن سد عجز أعضاء هيئة التعليم بالمدارس الرسمية بجميع المراحل والنوعيات، للعام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار استعدادات الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية لبدء العام الدراسي وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة.
وجاء الكتاب الدوري، الصادر عن مكتب نائب وزير التربية والتعليم، في ضوء الكتاب الدوري السابق الصادر بتاريخ 12 مايو 2025 بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس بمختلف المراحل والنوعيات، بما في ذلك التعليم الثانوي الفني، وكذلك استفسارات المديريات التعليمية بشأن وجود عجز في هيئات التدريس، ولا سيما في المواد الفنية بمدارس التعليم الفني بمختلف نوعياته.
وتضمن الكتاب الدوري التأكيد على تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
كما أجاز الكتاب، في الحالات القصوى، الاستعانة بالسادة الموجهين لسد العجز، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وشملت الضوابط تفعيل موافقة وزارة المالية على إمكانية الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، وكذلك الاستعانة بالمعلمين المعينين فوق النصاب، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا.
وأوضحت الوزارة أن الصرف يتم من الاعتمادات التي ترسلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية، مع الالتزام بعدد من الضوابط، أبرزها:
أن يكون سد العجز في حدود التخصصات التي سبق أن أرسلتها المديريات التعليمية، سواء التخصصات الأساسية أو التخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني.
توافر المؤهلات العلمية التي تتناسب مع طبيعة العمل والوظيفة التي تتم الاستعانة بالمعلم من أجلها.
مراعاة تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي لمناطق العجز.
التأكد من استيفاء النصاب القانوني كاملًا للمعلمين المعينين بالإدارة التعليمية قبل الاستعانة بآخرين.
يجوز التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل مدتها عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.
بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية قبل بدء العمل بالمدارس.
ونص الكتاب الدوري على صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.

ويتم الصرف نظير مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا للحصة، وذلك حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
وحددت الوزارة الحد الأقصى لنصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة عند 20 حصة أسبوعيًا.
كما نصت الضوابط على ألا يزيد عدد الحصص التي يحصل عليها المعلم بالأجر، سواء الحصص الزائدة عن النصاب أو غيرها وفق الحالات المقررة، على 15 حصة أسبوعيًا لكل معلم، مع التأكيد على ألا يؤثر ذلك على انتظام العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بأعمال الامتحانات، سمحت الوزارة بمشاركة معلمي الحصة بالأجر في أعمال الملاحظة فقط داخل المدرسة، على أن تحتسب كل جلسة امتحانية بما يعادل القيمة المالية المخصصة لـ حصتين دراسيتين.
وأكد الكتاب الدوري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة والمديريات التعليمية للتعامل مع العجز في أعداد المعلمين، وضمان انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية بمختلف مراحل ونوعيات التعليم.