قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل الخاص بحظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة.
وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة، وأقامها الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابة عن إحدى السيدات المتضررات من القرار، حيث طالبت بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه وما يترتب عليه من آثار.
تفاصيل قرار وزارة العمل بشأن عمل السيدات بالخارج
وتتعلق الدعوى بقرار وزارة العمل الصادر في الأول من أبريل 2026، والذي تضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من الوظائف، من بينها العمل داخل المقاهي والكافيهات، ووظائف مثل النادلة، ومقدمة المشروبات، وعاملة الكونتر، والمحاسبة، وإدارة الكافيهات، بالإضافة إلى أعمال الرعاية والإدارة المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي للمرأة بصفتهم.
أسباب الطعن على قرار حظر عمل النساء بالخارج
وقالت الدعوى إن القرار فرض حظرًا عامًا على السيدات في عدد من المهن المشروعة، دون وضع ضوابط لتنظيم عقود العمل أو تحديد شروط تحمي العاملات، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى منع النساء من فرص عمل متاحة للرجال في الظروف نفسها.
كما أشارت الدعوى إلى أن القرار يخالف مبادئ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، والحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر، إلى جانب تعارضه مع التزامات مصر الدولية الخاصة بمناهضة التمييز ضد المرأة.
وأكدت الدعوى أن حماية العاملات المصريات بالخارج يجب أن تكون من خلال متابعة عقود العمل وجهات التوظيف وضمان ظروف العمل، وليس عبر فرض حظر شامل على بعض المهن.