عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بائع بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالشروع فى قتل صديقه لخلافات على اولوية البيع بدائرة قسم شرطة المطرية.
الشروع في قتل المجني عليه
وأسندت النيابة العامة، للمتهم حيازة سلاح أبيض "مطواة" بدون مصوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا والشروع في قتل المجني عليه.
خلافات على أولوية البيع
وتعود البداية بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغاً باستقبال مصاب وتم اسعافه وبانتقال قوات الأمن وسؤال المجني عليه أقر بنشوب مشاجرة مع المتهم بسبب خلافات على أولوية البيع وأنه اعتاد على الشجار معه، والاستيلاء على مكانه إلا أنه رفض وتشاجر معه، ثم أقدم على طعنه.
إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة، التي أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
القانون وضع نصوصًا واضحة لتنظيم العقوبات
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته نصوصًا واضحة لتنظيم العقوبات التي توقع على مرتكبي جناية الشروع في القتل، مع وجود بعض التشديدات في حال توافر ظروف خاصة مثل سبق الإصرار أو وقوع الجريمة بحق طفل.
عقوبة الشروع في القتل
وحول عقوبة الشروع في القتل، فقد نصت المادة 45 من قانون العقوبات معنى الشروع بأنه: هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا مجرد العزم أو الأعمال التحضيرية.
ونصت المادة 46 على العقوبات المقررة للشروع في الجنايات، ومنها الشروع في القتل، العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الأصلية هي الإعدام.، أو المشدد إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤبد.
وأيضا يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، السجن لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.