ألغت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، امتناع نقابة المحامين عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المحامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار بطاقة عضويته بالنقابة عن عام 2026.
إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ الحكم
وصدر الحكم في الدعوى رقم 39867 لسنة 80 قضائية، المقامة ضد نقيب المحامين بصفته، حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية بجلسة 18 يناير 2026، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار بطاقة العضوية عن عام 2026.
رفض طعن نقابة المحامين
وكان القضاء الإداري قد أصدر الحكم في الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية بجلسة 18 يناير 2026، قبل أن تطعن نقابة المحامين عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 22229 لسنة 72 قضائية عليا، وفي 15 يونيو 2026، قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع آراء قضاتها برفض طعن نقابة المحامين، ليستقر بذلك الحكم، وتظل آثاره القانونية قائمة.
صدور الحكم باعتباره محاميًا مشتغلًا
كما صدر الحكم في الدعوى رقم 20142 لسنة 80 قضائية، والمتعلق بقيده في جداول انتخابات نقابة المحامين وما يرتبط بذلك من مركزه النقابي باعتباره محاميًا مشتغلًا.