تعديلات حاسمة في قانون الخدمة العسكرية.. تشديد العقوبات على المخالفين

صوت |
الخميس 16/07/2026 08:28 م
تعديلات حاسمة في قانون الخدمة العسكرية.. تشديد العقوبات على المخالفين
النواب

أقرت تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية تشديد العقوبات المقررة على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، حيث نصت المادة (49) على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادة (36)، يعاقب كل من تخلف عن التجنيد وتجاوز سن الثلاثين عامًا بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة التخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط

كما تضمنت التعديلات تعديل المادة (52)، والتي تنص على معاقبة كل من يتم استدعاؤه للخدمة في الاحتياط ويتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، بالحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتهدف التعديلات إلى إدراج العمليات الإرهابية ضمن المعايير المعتمدة للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية والإرهابية، فضلًا عن مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للأسر التي تضررت من تلك الأحداث.

رفع الغرامات لتحقيق الردع

وشملت التعديلات أيضًا زيادة الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويضمن تحقيق التناسب بين طبيعة الجريمة والعقوبـة.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعديل المادة (7) في البندين (ج) و(د) من الفقرة أولًا، والبند (هـ) من الفقرة ثانيًا، بما يحقق المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية كأحد معايير الإعفاء النهائي أو المؤقت من الخدمة العسكرية الإلزامية، تكريمًا لتضحيات أسر الشهداء.

المواد التي شملها التعديل

كما اشتملت المادة الأولى من القانون على تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد الغرامات المقررة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بينما خصصت المادة الثانية لأحكام نشر القانون والعمل به وفقًا للإجراءات القانونية.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً