قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برفض الطعن المقام من نقابة المهن الموسيقية، وتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرارها بمنع منح التصاريح للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي للغناء في مصر.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا سابقًا بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في مارس 2025، بعدم منح المدعية تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وطعنت نقابة المهن الموسيقية على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد الطعن برقم 15527 لسنة 72 قضائية، وتحدد لنظره جلسة اليوم الموافق 18 مايو 2026.
وحضر محامي النقابة، وهي الجهة التي أقامت الطعن، كما حضر المستشار شريف حافظ، محامي النجمة هيفاء وهبي، وقدم مذكرة شرح فيها الدعوى وأسباب إقامتها وحكم أول درجة، وطلب رفض الطعن وتأييد حكم أول درجة.
وذكرت محكمة القضاء الإداري، في أسباب حكمها، أن المطعون ضدها الأولى لا تخضع للمساءلة التأديبية باعتبارها أجنبية الجنسية (لبنانية)، وذلك لكونها ليست عضوة في نقابة المهن الموسيقية، وإنما يقتصر عملها في جمهورية مصر العربية على تصاريح مؤقتة. وأضافت المحكمة أن النقابة الطاعنة لم يكن لها أن تُقحم نفسها في خلافات شخصية بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني، إلا أنها تدخلت في هذا النزاع باتخاذ قرار مسّ المركز القانوني للمطعون ضدها الأولى وألحق بها ضررًا بالغًا.
ورغم قيام المستشار شريف حافظ بتنفيذ الحكم السابق ضد نقابة المهن الموسيقية وإعلانها بالصيغة التنفيذية، فإن حكم الإدارية العليا الصادر بجلسة اليوم يعد حكمًا نهائيًا وباتًا لا يقبل الطعن عليه.