قبلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من سيدة على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة النزهة، وقضت ببراءتها.
تقرير المعمل الكيماوي
وقالت المحكمة أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المسحوق المضبوط، ذي اللون البيج، من المواد المخدرة المدرجة بجداول قانون مكافحة المخدرات، إلا أن ثبوت ماهية المادة المضبوطة لا يكفي وحده لإثبات ارتكاب المتهمة لجريمة الاتجار، ما لم تتوافر أدلة كافية على صلتها بالجريمة والقصد الجنائي المتطلب قانونا حيث تم ضبطها من غير تلبس بالبيع فضلا عن ان الحقيبة لا تخصها.
الاعتراف المنسوب إلى المتهمة
وأكدت المحكمة أن الاعتراف المنسوب إلى المتهمة، شأنه شأن سائر أدلة الدعوى، يخضع لتقدير المحكمة ومدى اطمئنانها إلى صحته وسلامة الظروف التي صدر فيها، ولا يعول عليه إلا بالقدر الذي تطمئن إليه المحكمة في ضوء باقي عناصر الدعوى. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بحيازة ربة منزل مواد مخدرة والاتجار بها.
400 كيس من البودر
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها، وعثر بحوزتها على 400 كيس من البودر المخدر، وأقراص من عقار الترامادول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
الاتجار وتحقيق الربح
وبمواجهة المتهمة، أقرت بحيازتها المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق الربح المالي، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة البيع، فيما كانت تستخدم الهاتف المحمول في التواصل مع عملائها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.