ضبط عاطلين أدارا صفحات للنصب على المواطنين في الجيزة والمنيا

صوت |
الثلاثاء 06/10/2026 01:49 م
ضبط عاطلين أدارا صفحات للنصب على المواطنين في الجيزة والمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطلين احترفا النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال المواطنين.

أوهم المواطنين بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا،  بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني و إجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم.

ارتكاب 7 وقائع بذات الأسلوب

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وضُبط بحوزته هاتفي محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه، و4 شرائح خطوط هواتف محمولة مختلفة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بارتكاب 7 وقائع بذات الأسلوب.

صفحة للترويج لبيع الشهادات والمحررات الرسمية المقلدة

كما أكدت المعلومات، إدارة أحد الأشخاص صفحة، للترويج لبيع الشهادات والمحررات الرسمية المقلدة بمقابل مادي.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، حال تواجده بنطاق محافظة الجيزة وضُبط بحوزته 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

بمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير الشهادات الرسمية، وعقب استلام المبالغ المالية منهم يقوم بغلق هاتفه المحمول.

المادة 336 من قانون العقوبات تعاقب على النصب بالحبس

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات تعاقب على النصب بالحبس، وتعتبر اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة إحدى وسائل الاحتيال التي تقوم بها الجريمة، أما الشروع في النصب فعقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وإذا تم الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية واستخدامها للاستيلاء على أموال الغير، فقد تنطبق المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018؛ وعند الاستيلاء بالفعل على مال الغير، تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وإذا أنشأ حسابًا أو موقعًا إلكترونيًا ونسبه زورًا إلى شخص أو جهة، فقد تنطبق أيضًا أحكام أخرى من قانون جرائم تقنية المعلومات.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً