بدأت الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، لمناقشة اقتراح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت اللجنة التشريعية عقدت اجتماعا صباح اليوم لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وذلك بحضور وزير الشئون البرلمانية هانى عازر.
مناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وشارك في المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة التشريعية، والتي تناقش مشروع القانون، قبيل الجلسة العامة الطارئة.
جدير بالذكر أنه وفق نص المادة السادسة إصدار يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبدء جلسات دور الانعقاد العادي الثاني، بعد غد الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر 2026.
إعادة تشكيل عضوية اللجان النوعية بمجلس النواب
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية الإجرائية الدعوة لإعادة تشكيل اللجان النوعية، وكذلك إعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عضوية اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ترشيحات عضوية اللجان النوعية بمجلس النواب
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كل عضو الاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
إعلان قوائم اللجان النوعية بمجلس النواب
كما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وبينت اللائحة كذلك ضوابط الانتخابات، حيث تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.