أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في المادة (116) من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026، ضرورة الامتناع عن إثبات أسماء الشهرة لأصحاب الشأن في المحررات المتعلقة بأعمال التوثيق عند التحقق من شخصياتهم، إلا في حالات محددة.
إثبات اسم الشهرة بشروط
وأوضحت المصلحة أن إثبات اسم الشهرة لا يجوز إلا إذا كان مدونًا في بطاقة تحقيق الشخصية أو ثابتًا بأي مستند رسمي يثبت شخصية صاحب الشأن، بما يضمن دقة البيانات الواردة في المحررات الرسمية وتوحيد بيانات الهوية.
وأشارت إلى أن هذه الضوابط تقتصر على المحررات الخاصة بأعمال التوثيق فقط، ولا تسري على المحررات المتعلقة بأعمال الشهر العقاري، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (116) من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026.
تعزيز دقة المحررات الرسمية
وأكدت المصلحة أن هذه التعليمات تأتي في إطار تحديث الضوابط المنظمة لأعمال التوثيق، بما يسهم في تعزيز سلامة الإجراءات القانونية، وضمان دقة البيانات المثبتة في المحررات الرسمية والحد من أي تباين في إثبات الهوية.